الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

99

مناسك الحج

الطواف ، وإقامة الصلاة ثمّ تكميل الطواف بعد الصلاة سواء كان قد أتى بأربعة أشواط أم لا . أحكام الطواف ( المسألة 194 ) لا يجوز الزيادة والنقصان في الطواف ، ولو أضاف أحد عمداً على سبعة أشواط بطل طوافه ، ولو نقص من طوافه شيئاً عمداً بطل طوافه أيضاً ، فان عاد قبل فوت « الموالاة » وأتم طوافه صحّ ، وإلّا بطل طوافه ووجب إعادته من جديد . ( المسألة 195 ) إذا نقص في الطواف الواجب عن سهو ونسيان ، وان كان بعد أن أتى بأربعة أشواط عاد إلى المطاف وأتمّ طوافه ( سواء فاتت الموالاة أو لم تفت ) . وإذا كان ذلك قبل أن يأتي بأربعة أشواط فإن لم تفت الموالاة بعدُ جاز له تكميله وإلّا وجب الشروع فيه من جديد . ( المسألة 196 ) لمن ترك « طواف عمرة التمتع » عدة صور :